Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66905 بتاريخ 21/10/2024 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تأويل محكمة الموضوع لعقد التأمين وتقديرها للدليل

J P 66905/202421 octobre 2024

Principe juridique

  1. - تأويل العقد وتفسيره يظل من الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع باعتباره من المسائل التي تهم الأصل ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب بشرط التعليل والارتباط بالمؤيدات المظروفة بملف القضية دون تحريف أو إهمال.
  2. - مناقشة محكمة الأصل في اعتماد الدليل الذي ارتأته كافيا للقضاء لصالح دعوى المعقب ضدهم هو أمر يعود إلى اختصاصها المطلق الذي لا رقابة عليها فيه من محكمة التعقيب طالما أنها عللت قضاءها كما يجب قانونا.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.