Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67660 بتاريخ 29/11/2012 : خرق قواعد الاختصاص الحكمي لدائرة البيوعات العقارية في الدعاوى العارضة
Principe juridique
- - يختص المشرع دائرة البيوعات العقارية وحدها بالنظر في جميع الدعاوى العارضة المنصوص عليها بالفصول 433 إلى 438 و440 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، حفاظا على حقوق الدائن والمدين نظرا لتشعب إجراءات البيع بالمزاد العلني وأهمية حقوق الأطراف فيها.
- - يشكل نظر دائرة مدنية في دعوى عارضة لبيع عقاري خرقا صارخا لقواعد الاختصاص الحكمي، مما يعرض الحكم للنقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 441 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.