Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67405 بتاريخ 28/05/2025 : وجوب إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية عند توفر شروط الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص
Principe juridique
- - إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية إجراء قضائي يقصد به منح الحكم قوة تنفيذية بالبلاد التونسية بعد التحقق من توفر الشروط الواردة بالفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص، دون إعادة النظر في الموضوع.
- - النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص التونسي يمثل جملة الخيارات الأساسية للنظام القانوني التونسي، ولا يندرج العامل الديني ضمن الاختيارات الأساسية بالنسبة للأم الحاضنة استنادا للفصل 59 من مجلة الأحوال الشخصية.
- - تنظيم وضعية الأبناء المولودين خارج إطار الزواج وارد في القانون التونسي بموجب قانون 28 أكتوبر 1998 المنقح، مما يمكنهم من المطالبة بحقوقهم في النفقة والرعاية والولاية والحضانة، ولا يعتبر ذلك مخالفا للنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 11 م ق د خ autres décisions
- الفصل 3 مكرر من قانون 28 أكتوبر 1998 المنقح بقانون 7 جويلية 2003 autres décisions
- الفصل 59 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.