Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67617 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب تأمين الدين في حالة اعتراض الغير على استحقاقه ولو كان الاعتراض جاداً
Principe juridique
- - وجوب تأمين المدين للدين لدى الخزينة العامة في حالة اعتراض الغير على استحقاقه، ولو بدا هذا الاعتراض جاداً ومؤسساً، لإبراء ذمته من تهمة المماطلة.
- - أن إجراء التأمين لا يهدف فقط إلى التفصي من مماطلة الدائن، بل هو واجب في الحالات التي يتعذر فيها على المدين الوفاء بالتزامه بسبب خوف أو اعتراض من الغير على ذات الدائن أو على المحال له الدين.
- - لمحكمة التعقيب، بوصفها محكمة قانون، صلاحية استبدال السند القانوني الذي اعتمدته محكمة الموضوع بآخر متلائم مع معطيات النزاع إذا كان يؤدي إلى نفس النتيجة الصحيحة، ضماناً لسرعة إيصال الحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 292 من م اع autres décisions
- الفصل 289 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.