Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67599 بتاريخ 02/02/2012 : وجوب استمرار حق الزوجة في النفقة خلال مدة العدة
Principe juridique
- - وجوب إنفاق الزوج على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدة عدتها.
- - انتفاء حق المطلقة في النفقة بانتهاء مدة عدتها.
- - عدم زوال حق الزوجة في النفقة بمجرد صدور حكم الطلاق، بل يبقى قائما إلى انتهاء مدة العدة.
Textes appliqués
- الفصل 38 من م ا ش autres décisions
- الفصل 35 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.