Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68130 بتاريخ 22/10/2024 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها طالما كان التعليل سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- خلو الفاتورة مما يفيد القبول لا يوهن قضاء محكمة الموضوع طالما تعززت بتقرير الاختبار المجرى طبقاً للشروط الفنية السليمة واليمين الاستيفائية الواقع تلقيها طبق القانون.
- لجوء المحكمة لليمين الاستيفائية لا تناقض فيه مع ما أقرته من سلامة نتيجة الاختبار وإنما الغاية منه تعزيز هذه النتيجة وتوفير قرائن متظافرة لتأييد القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 598 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.