Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70162 بتاريخ 10/12/2024 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع أدلة الملف وموازنتها قبل القضاء
Principe juridique
- - يختصّ قاضي الموضوع باستقراء جميع الأدلة والحجج المؤدية إلى ثبوت الإدانة أو نفيها، ثم بيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، عملاً بأحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- - يقوم الركن المادي لجريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار بمجرد ثبوت المسك الفعلي للجاني بالمخدر، أما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في اتجاه النية إلى الاتجار في تلك المادة وكسب الربح منها.
- - لا شيء يمنع قانوناً من اعتماد شهادة متهم ضد متهم آخر، بشرط أن تكون تلك الشهادة منضبطة ومسترسلة ومعززة بقرائن أخرى، وأن تكون الغاية منها تحديد دور كل متهم في الأفعال المجرّمة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م. إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.