Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70151 بتاريخ 16/10/2024 : العذر الشرعي للمعقول تحت يده في تقديم التصريح بانعدام سوء النية

J P 70151/202416 octobre 2024

Principe juridique

  1. - العذر الشرعي للمعقول تحت يده لتقديم تصريحه لدى محكمة الدرجة الثانية حتى ختم المرافعة يتحقق بانعدام سوء النية في جانبه وانعدام النية في إخفاء الحقيقة أو المغالطة.
  2. - نية المشرع من الفصل 339 م م م ت هي ضمان خلاص الدين بتتبع مكاسب المدين الأصلي وليس إحلال المعقول تحت يده محله، ولا يوجد المبرر لذلك إلا عقاباً على إخلاله بواجب التصريح النزيه أو الامتناع المتعمد عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.