Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70201 بتاريخ 04/02/2025 : عدم جواز طلب نقض الحكم البات جزئيا في دعوى الغلط الحسي
Principe juridique
- - دعوى نقض الحكم البات طبق الفصل 484 م إ ع هي وسيلة استثنائية وليست طريقا من طرق الطعن، وتهدف إلى نقض الحكم برمته وليس جزئيا.
- - لا يجوز قانونا طلب نقض الحكم البات جزئيا والإبقاء على باقي أجزائه، إذ أن أثر النقض هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض.
Textes appliqués
- الفصل 484 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.