Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70364 بتاريخ 11/12/2024 : وجوب احتساب الجراية العمرية عن العجز المستمر وفق أحكام الفصل 42 من قانون 1994
Principe juridique
- - تخوّل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 176 م مم ت لمحكمة التعقيب التصدّي للأصل إذا كان الطعن للمرّة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وذلك اقتصادا في الإجراءات أو التعجيل بالبت في النزاع مهما كانت أسباب النقض ودون توقف على طلب الخصوم، طالما أنّه يمكن البت في النزاع ولم يبق موجب لإعادة النظر.
- - يمكن لمحكمة التعقيب في بعض الحالات أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر كما لها أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما لم يبق موجب لإعادة النظر، وذلك بصريح الفصل 177 من نفس المجلة.
- - تقتضي أحكام الفصل 42 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية أنّه إذا كان العجز المستمر يساوي أو يفوق نسبة خمسة عشر بالمائة فإنّ المتضرر يستحق جراية تساوي ضارب أجرته السنوية المقدّرة طبق أحكام الفصل 52 و54 من هذا القانون في مقدار عجزه بعد تخفيضه إلى النصف وذلك بالنسبة للجزء الذي لا يتجاوز خمسين بالمائة منه وزيادة النصف بالنسبة للجزء الذي يتجاوز الخمسين بالمائة منه.
Textes appliqués
- الفصل 42 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
- الفصول 42 و52 و53 من القانون ذي المراجع autres décisions
- الفصل 176 م مم ت autres décisions
- الفصل 177 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.