Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71152 بتاريخ 25/12/2024 : حرية محكمة الموضوع في التكييف القانوني للوقائع وعدم تقيدها بسند الدعوى
Principe juridique
- - من اختصاص محكمة الموضوع أن تقوم بفحص الوقائع من الناحية المادية ثم تجري بعد ذلك التكييف القانوني لها، وهي غير مقيدة بالسند الذي يؤسس عليه الخصوم دعواهم، بل لها مطلق الحرية في إعطاء الوقائع التكييف القانوني الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى.
- - للمحكمة أن تطبق القواعد القانونية من تلقاء نفسها وبغير حاجة إلى التمسك بها من جانب صاحب المصلحة، إذ أن ذلك من صميم عملها.
- - إضفاء المحكمة التكييف القانوني الصحيح على الدعوى لا يخرجها عن الحياد المحمول عليها، وعليه فإن تكييف دعوى الحال بكونها داخلة في نطاق المسؤولية الشيئية دون المسؤولية التقصيرية كان صحيحا ما يجعل القرار المنتقد بمنأى عن النقض.
- - تقوم المسؤولية الشيئية التي تتحقق بحصول ضرر بفعل شيء من الأشياء وأثبت المتضرر قيام رابطة سببية بين الضرر الذي أصابه وبين الشيء الذي هو في حفظ غيره، ولا يمكن دحضها إلا بإثبات فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لأمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
Textes appliqués
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.