من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول دفع خطايا التأخير
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يمكنكم التصريح بحصص الأسهم الراجعة لكم سنة 2011 من مساهمتكم بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والتي تبلغ 800 ألف دينار دون دفع خطايا التأخير، يشرفني إعلامكم أن التصريح بالمداخيل المعفاة بعد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.