Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70889 بتاريخ 17/05/2012 : وجوب تكرار الجلسات الصلحية ثلاث مرات عند وجود ابن قاصر في دعوى الطلاق
Principe juridique
- حيث أن الفصل 32 من م ا ش يوجب عقد ثلاث جلسات صلحية عند وجود طفل قاصر أو أكثر متباعدة شهر على الأقل، حرصاً من المشرع على الكيان الأسري والروابط العائلية لضمان استمرارها تحقيقاً لمصلحة الأطفال الفضلى.
- وحيث أن هذا الإجراء وجوبي لتعلق مقتضيات قانون الأحوال الشخصية بالنظام العام العائلي باعتباره قانوناً استثنائياً واجب التطبيق ولو بدون طلب الخصوم.
- وحيث أن تعليل الأحكام شرط لصحتها حسب الفصل 123 من م م م ت، ولا يكون التعليل قانونياً وكفيلاً بتحقيق المقصود منه إلا متى استعرض الحكم مقالات الطرفين وأوجه جوابهما ورد عليها مبنياً موقفه منها بكيفية واضحة وسائغة.
Textes appliqués
- الفصل 32 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.