Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70934 بتاريخ 23/10/2024 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة

J P 70934/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، تطبيقاً لأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
  2. - أن الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه بالفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 يعد آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي، ولا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية اللاحقة مانعاً من الانتفاع بهذا الحق.
  3. - أن تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق التشريع الضريبي الجديد، يوجب إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يستوجب تعديلها آلياً.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
  • الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 autres décisions
  • الفصل 15 من دستور 2022 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.