Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71071 بتاريخ 20/11/2024 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة المعلل تعليلها

J P 71071/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ويتجلّى ذلك من خلال إبراز المحكمة إحاطتها بوقائع القضية واطلاعها على جميع الحجج والمستندات المقدّمة من الطرفين واستخلاصها الوقائع الصحيحة منها وتكييفها التكييف القانوني المناسب ومناقشتها حجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري أثير لديها.
  3. لا تثريب على محكمة الموضوع حين تتجاوز طلب إرجاء النظر في مطلب الرجوع في الأمر بالدفع إلى حين الانتهاء من إنجاز أعمال اختبار مأذون بها في تاريخ لاحق لصدور الأمر بالدفع، إذ وعلى فرض أنّها ستفضي إلى وجود مبالغ مالية بذمّة الطرف الآخر لفائدة الطاعن فإنّ حق هذا الأخير في المطالبة بها سيظلّ قائما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.