Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71595 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود اللزمات الإدارية

J P 71595/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. تعد عقود اللزمة من العقود الإدارية التي يبرمها شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو تنظيمه أو تسييره.
  2. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، وتكون لها ولاية عامة وشاملة في هذا المجال.
  3. تتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فيمكن إثارتها أمام محكمة التعقيب ولو لأول مرة كما يمكنها إثارتها من تلقاء نفسها.
  4. يكون النزاع الناشئ عن عقد لزمة إداري من اختصاص القضاء الإداري بما يجعل نظر القضاء العدلي فيه خرقا لقواعد الاختصاص يتعين معه نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات autres décisions
  • الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غزة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
  • الفصل 17 من نفس القانون autres décisions
  • الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.