Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71231 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب نظر محكمة الموضوع في وجاهة أسباب الامتناع عن تجديد الكراء التجاري عند منازعة المتسوغ فيها
Principe juridique
- - وجوب نظر المحكمة في وجاهة أسباب الامتناع عن تجديد الكراء التجاري عند منازعة المتسوغ فيها، ولا يقتصر نظرها على الشروط الشكلية للتنبيه.
- - أن المنازعة في أسباب الامتناع عن التجديد تشكل سندا لطلب إبطال محضر التنبيه التجاري بالخروج، واقتصار ولاية المحكمة على الجانب الشكلي يحول دون ممارسة هذا الحق.
Textes appliqués
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.