Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71231 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب نظر محكمة الموضوع في وجاهة أسباب الامتناع عن تجديد الكراء التجاري عند منازعة المتسوغ فيها

J P 71231/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب نظر المحكمة في وجاهة أسباب الامتناع عن تجديد الكراء التجاري عند منازعة المتسوغ فيها، ولا يقتصر نظرها على الشروط الشكلية للتنبيه.
  2. - أن المنازعة في أسباب الامتناع عن التجديد تشكل سندا لطلب إبطال محضر التنبيه التجاري بالخروج، واقتصار ولاية المحكمة على الجانب الشكلي يحول دون ممارسة هذا الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.