Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71320 بتاريخ 25/12/2024 : عدم خضوع الدفع بمخالفة التنبيه لبنود العقد لأحكام الدفوع الشكلية

J P 71320/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. الدفع بمخالفة التنبيه بالخروج لبنود العقد لا يعتبر من الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل الخوض في الأصل بل هو من الدفوع الموضوعية التي يجوز التمسك بها في أي درجة من درجات التقاضي.
  2. تفسير العقود وفهم المقصود منها للتعرف على حقيقة إرادة المتعاقدين هو من اختصاص قضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يكن في فهمها أو تفسيرها خروج عما تحتمله عبارات العقد أو تشويه لحقيقة معناه.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص وجه الفصل منها هو أمر موضوعي تستقل به ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب شرط التعليل المقنع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.