Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71313 بتاريخ 10/03/2025 : وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لسلامتها
Principe juridique
- حيث أن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها وصحتها ولا يعتبر الحكم قانونيا إلا إذا اشتمل على كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيبا عن الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل.
- وحيث أن ضعف التعليل يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لمد تطبيق محكمة الأصل للقانون باعتبار أن هذا القصور يمنع من معرفة ما إذا كانت القاعدة المطبقة في الدعوى هي التي يجب تطبيقها.
- وحيث أن ترك المسألة الجوهرية من النزاع بدون حل يعد هضما لحق الدفاع مما يعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م م ت autres décisions
- الفصل 121 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.