Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71294 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب اعتبار التسليم الحكمي في عقد الهبة مع مراعاة طبيعته التبرعية وخصوصية العلاقة بين الطرفين
قرار تعقيبي عدد 71294 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب اعتبار التسليم الحكمي في عقد الهبة في ظل العلاقة الأبوية
Principe juridique
- - الوكالة تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول صراحة أو دلالة ولا يشترط لصحتها الكتابة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
- - عند تحقيق واقعة التسليم في عقد الهبة يتعين على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار الصبغة التبرعية للهبة والعوامل الذاتية والموضوعية المتصلة بالمتعاقدين، ولا سيما العلاقة الأبوية والإلتزام القانوني والأخلاقي المترتب عليها.
- - بقاء الواهب بالعقار الموهوب واستمراره على التصرف والإقامة به لا يعد حائلاً دون القول بتحقق التسليم الحكمي طالما أن تصرفه لم يكن بصفة مالك وإنما على وجه الفضل من الموهوب لهم.
Textes appliqués
- الفصل 1109 م.إ.ع. autres décisions
- الفصل 202 م.أ.ش. autres décisions
- الفصلين 201 و 202 م.أ.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.