الجمهورية التونسية
النشرية الرسمية للديوانة التونسية
توزيع عام
نص رقم 044 لسنة 2020
تاريخ 2020.05.13
منشور بين وزيري المالية والتجارة يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لقبول شهادات تنقل البضائع EUR 1 و EUR -MED عند التوريد
في إطار معاضدة الجهود المبذولة محليا ودوليا لمجابهة العدوى بفيروس "كوفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.