L
lois.tn
Retour
En vigueur DOU 44/2020 · 14/05/2020

منشور  بين وزيري المالية والتجارة يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لقبول شهادات تنقل البضائع EUR 1 و EUR -MEDعند التوريد

الجمهورية التونسية النشرية ‎‏الرسمية للديوانة التونسية  ‏توزيع عام نص رقم 044 لسنة 2020 تاريخ 2020.05.13 منشور  بين وزيري المالية والتجارة يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لقبول شهادات تنقل البضائع EUR 1 و EUR -MED عند التوريد في  إطار معاضدة الجهود المبذولة محليا ودوليا لمجابهة العدوى بفيروس "كوفي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.