Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71634 بتاريخ 11/02/2025 : وجوب صرف التعويض عن الضرر الاقتصادي للقرين في شكل جراية عند تمتعه بجراية الباقين على قيد الحياة

J P 71634/202511 février 2025

Principe juridique

  1. - ينتفي خيار القرين بين صرف التعويض عن الضرر الاقتصادي في شكل جراية أو رأس مال في صورة تمتعه بجراية الباقين على قيد الحياة.
  2. - يجب على المحكمة في صورة تمتع القرين بجراية الباقين على قيد الحياة أن تقضي له بالتعويض في شكل جراية شهرية لاحتساب الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات على أساس واحد.
  3. - لا يتحمل المؤمن في صورة تمتع أولي الحق بالتعويض بجراية الباقين على قيد الحياة إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات وفق أحكام الفصل 145 م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 145 م ت autres décisions
  • الأمر عدد 1871 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وكيفية احتساب رأس المال موضوع المعاوضة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.