Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71666 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب تعديل الجراية آليا عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- - وجوب تعديل الجراية آليا عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، عملا بأحكام الفصل 37 من قانون الجرايات.
- - الإعفاء الضريبي المحدث بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 هو من الصنف الدائم وغير المحدد بزمن، ولا تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة بقانون المالية مانعا من الانتفاع بهذا الحق.
- - تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة يعد عنصرا قارا من عناصر الأجر، ووجوب إدماجه في العناصر القارة للجراية مما يستوجب التعديل الآلي لها.
- - لا يشترط الفصل 123 م.م.م.ت التنصيص على المبالغ المحكوم بها بصفة دقيقة في الحكم، ويكفي القضاء بالنسبة التجارية أو المدنية الجاري بها العمل.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية وبالباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 15 من دستور 2022 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.