Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71723 بتاريخ 23/10/2024 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي الناتج عن إعفاء منحة قارة
Principe juridique
- حيث أن الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 يعد آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي، ولا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية اللاحقة مانعاً من الانتفاع بهذا الحق.
- وحيث يستفاد من الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 أن المشرع أرسى قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو إضافة منحة قارة جديدة، وذلك لضمان التوازن المالي وتحقيق مبدأ المساواة مع الأعوان المباشرين.
- وحيث أن تحمل الصندوق الوطني للتقاعد للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة على الدخل، وإدماج المقابل المالي لهذا العبء في عناصر الجراية، يوجب بالضرورة تطبيق قاعدة التعديل الآلي للجراية عملاً بأحكام الفصل 37 المذكور.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 autres décisions
- الفصل 15 من دستور 2022 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.