Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71720 بتاريخ 30/10/2024 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق بالعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
- تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة يوجب إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يستوجب تعديلها آلياً.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.