Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71860 بتاريخ 13/11/2024 : انتهاء عقد الكراء المحدد المدة بانقضائها دون حاجة إلى تنبيه
Principe juridique
- انتهاء عقد الكراء المحدد المدة بمجرد انقضاء مدته دون حاجة إلى تنبيه من أحد المتعاقدين ما لم يوجد شرط يقضي بذلك.
- استمرار المكتري على الانتفاع بالمكرى بعد انقضاء مدته لا يترتب عليه تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بالتجديد.
- عدم وجوب توجيه تنبيه بإنهاء الكراء للمكتري في غياب شرط بعقد التسويغ يلزم المسوغ بذلك الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.