Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71986 بتاريخ 14/01/2025 : عدم خروج دعوى الفسخ عن اختصاص قاضي الناحية لانعدام النزاع في أصل العلاقة الكرائية
Principe juridique
- - لا يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الناحية بمجرد إضافة القيمة الاعتبارية للفسخ عند تقدير الدعوى، إذا كان أصل العلاقة الكرائية ثابتاً لا نزاع فيه.
- - تقديم شهادة عدم وجود رهن على الأصل التجاري المستغل بالمحل المكرى يكفي لاعتبار إجراءات الفصل 242 م ت محترمة، دون اشتراط تقديمها قبل القيام بالدعوى.
- - انتظار محكمة الموضوع مآل دعوى إبطال التنبيه قبل البت في دعوى الفسخ لا يشكل مساساً بمبدأ الحياد، بل هو من صميم عملها في تحقيق الدعوى وتقدير أدلة الطرفين.
- - الاستناد إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التعقيب في شأن ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين يحوز حجية الأمر المقضي به، ويكون صحيحاً لا مخالفة فيه.
Textes appliqués
- الفصل 23 م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 15 م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.