Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71986 بتاريخ 14/01/2025 : عدم خروج دعوى الفسخ عن اختصاص قاضي الناحية لانعدام النزاع في أصل العلاقة الكرائية

J P 71986/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الناحية بمجرد إضافة القيمة الاعتبارية للفسخ عند تقدير الدعوى، إذا كان أصل العلاقة الكرائية ثابتاً لا نزاع فيه.
  2. - تقديم شهادة عدم وجود رهن على الأصل التجاري المستغل بالمحل المكرى يكفي لاعتبار إجراءات الفصل 242 م ت محترمة، دون اشتراط تقديمها قبل القيام بالدعوى.
  3. - انتظار محكمة الموضوع مآل دعوى إبطال التنبيه قبل البت في دعوى الفسخ لا يشكل مساساً بمبدأ الحياد، بل هو من صميم عملها في تحقيق الدعوى وتقدير أدلة الطرفين.
  4. - الاستناد إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التعقيب في شأن ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين يحوز حجية الأمر المقضي به، ويكون صحيحاً لا مخالفة فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.