Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71767 بتاريخ 26/03/2025 : ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - يتعين ضم القضايا المنشورة بنفس الجلسة والمتحددة في أطرافها وموضوعها للبت فيها بقرار واحد.
- - يهدف ضم القضايا إلى ضمان حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.