Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71979 بتاريخ 23/12/2024 : عدم استحقاق المكتري للتعويض عن فوات الربح لانتفاء الانتفاع السابق بالأرض المكتراة
Principe juridique
- - يخضع كراء الأراضي المعدة للفلاحة لأحكام خاصة، ومنها أن الانتفاع يصبح التزاماً وجوبياً على المكتري بمقتضى العقد، بحيث لا يخول له ترك خدمة الأرض اختياراً منه وإلا فسد العقد لتخلف أحد واجبات تنفيذه.
- - لا يستحق المكتري التعويض عما فاته من ربح بسبب حرمانه من الانتفاع إلا إذا أثبت انتفاعه السابق بالأرض قبل وقوع الحرمان، فانتفاء هذا الشرط ينتج عنه عدم استحقاق التعويض.
- - يشترط القانون المنظم للكراء الفلاحي حسن استغلال العقار الفلاحي، وتعد أحكامه المتعلقة بشروط استغلال الأراضي في الأنشطة الفلاحية من الأحكام الآمرة التي تنطبق على العقود المبرمة في هذا الشأن.
Textes appliqués
- الفصل 809 ن م ا ع autres décisions
- الفصل 818 من م ا ع autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 المتعلق بالكراء الفلاحي autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 المتعلق بالكراء الفلاحي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.