Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71993 بتاريخ 21/06/2012 : وجوب توجيه اليمين الحاسمة عند طلب استرداد الهدايا في دعوى الطلاق قبل البناء
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة عند طلب استرداد الهدايا في دعوى الطلاق قبل البناء، وعدم تجاوز هذا الطلب دون تعليل كافٍ.
- تقدير غرم الضرر المعنوي خاضع لاجتهاد محكمة الأساس ولا يجوز مناقشته أمام محكمة التعقيب إلا في حالات محددة.
Textes appliqués
- الفصل 2 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.