Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71993 بتاريخ 21/06/2012 : وجوب توجيه اليمين الحاسمة عند طلب استرداد الهدايا في دعوى الطلاق قبل البناء

J P 71993/201221 juin 2012

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة عند طلب استرداد الهدايا في دعوى الطلاق قبل البناء، وعدم تجاوز هذا الطلب دون تعليل كافٍ.
  2. تقدير غرم الضرر المعنوي خاضع لاجتهاد محكمة الأساس ولا يجوز مناقشته أمام محكمة التعقيب إلا في حالات محددة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.