Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72097 بتاريخ 19/02/2025 : وجوب بيان المحكمة للشروط المختلة في تعليلها عند القضاء بعدم توفرها

J P 72097/202519 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام القضائية تعليلاً كافياً من الوجهتين الواقعية والقانونية، بإبراز المحكمة اطلاعها على وقائع القضية ومستنداتها وتكييفها القانوني ومناقشتها لحجج الخصوم، فإن أقامت حكمها على تعليل ضعيف مخالف لصريح القواعد القانونية كان حكمها معيباً.
  2. - يترتب على ممارسة المستأجر لحقه في التخلص من دفع غرامة الحرمان في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 30 من قانون الأكرية التجارية قبوله بتجديد التسويغ واستمرار العلاقة الكرائية وحقه في رفع الأمر للمحكمة المختصة لتحديد معين الكراء عند عدم الاتفاق.

Textes appliqués

  • الفصل 30 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.