Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72323 بتاريخ 30/05/2025 : وجوب تعليل قرار الإعفاء من الخطة الوظيفية وتمكين العون من مناقشة مبرراته

J P 72323/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. إن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة الأسباب التي أقنعتها لتتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
  2. إن قرار الإعفاء من الخطة الوظيفية، وإن كان خاضعاً للسلطة التقديرية للإدارة، يجب أن يكون قائماً على اعتبارات موضوعية مستمدة من مصلحة المؤسسة، وليس على اعتبارات شخصية تستبطن نية التعسف.
  3. إن المشرع أحاط قرار الإعفاء من الخطط الوظيفية بجملة من الشروط الشكلية والقانونية، كوجوب استناده إلى تقرير كتابي من الرؤساء المباشرين وملاحظات العون المعني، ضماناً لعدم تعسف الإدارة ولشرعية قراراتها.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من الأمر عدد 3380 لسنة 2006 المؤرخ في 25/12/2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بمركز النهوض بالصادرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.