Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72205 بتاريخ 24/02/2025 : تقدير محكمة الموضوع للدليل وبناء قناعتها على عدم ثبوت نسبة الخطأ للمدعى عليه

J P 72205/202524 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والوسائل الاستقرائية واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، بشرط أن يكون تعليلها صحيحاً مستساغاً دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  2. محكمة الأصل حرة في اتخاذ الأحكام التحضيرية والأعمال الاستقرائية التي تراها لازمة لفصل النزاع، إذ أن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية المحضة، وهي غير ملزمة عند حكمها باعتماد نتائجها إلا إذا حصلت لها القناعة بتلك النتائج، ولها مطلق الحرية في فصل الدعوى طبقاً لما تراه مناسباً من حيث النتائج القانونية مع شرط التعليل.
  3. لا تكفي إثبات وقوع الخطأ والضرر لقيام المسؤولية، بل يجب إثبات نسبة ذلك الخطأ إلى المدعى عليه، وتبقى الدعوى مجردة إذا لم يثبت المدعي الجهة التي ارتكبت الفعل المتسبب في الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.