Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72191/72195 بتاريخ 25/02/2025 : بطلان التنبيه بالفسخ لاشتماله على مبالغ غير مستحقة

J P 72191/72195/202525 février 2025

Principe juridique

  1. يجب أن تكون معينات الكراء المطالب بها صلب محضر التنبيه بالدفع صحيحة ومستحقة على نحو غير قابل للجدل، وإلا كان التنبيه باطلاً.
  2. لا يجوز اعتماد تعديل ضمني للشروط الاتفاقية الواردة بعقد الكراء الكتابي، إذ يكون ما انعقد على الوجه الصحيح قائماً مقام القانون بين الطرفين.
  3. يقع على عاتق المدين إعلام الدائن بوقوع التأمين، وعدم الإعلام يمنع الاعتداد بهذا التأمين في مواجهة الدائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.