Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72191/72195 بتاريخ 25/02/2025 : بطلان التنبيه بالفسخ لاشتماله على مبالغ غير مستحقة
Principe juridique
- يجب أن تكون معينات الكراء المطالب بها صلب محضر التنبيه بالدفع صحيحة ومستحقة على نحو غير قابل للجدل، وإلا كان التنبيه باطلاً.
- لا يجوز اعتماد تعديل ضمني للشروط الاتفاقية الواردة بعقد الكراء الكتابي، إذ يكون ما انعقد على الوجه الصحيح قائماً مقام القانون بين الطرفين.
- يقع على عاتق المدين إعلام الدائن بوقوع التأمين، وعدم الإعلام يمنع الاعتداد بهذا التأمين في مواجهة الدائن.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 296 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.