Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72531 بتاريخ 21/05/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 72531/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. - يضطلع صندوق الضمان الاجتماعي بمهمة تسجيل التصريح بأجور الشغالين في ظل نظام مراقبة وآليات تكفل استخلاص مبالغ الاشتراكات وسلط عقوبات على من يتخلف عن دفع المساهمات أو يحيل من أجل ذلك.
  2. - يعتمد عند ضبط استحقاق جراية أو منحة مدد المساهمات الفعلية التي انقضت وتمت المقابلة لأجر يساوي على الأقل أثناء ثلاثة أشهر معينة ثلثي الأجر الخاضع لمساهمة نافذة المفعول أثناء القيام بالعمل.
  3. - تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  4. - تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة التعليل القانوني دون مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة وأخذها بالدليل الذي اقتنعت به.

Textes appliqués

  • الفصل 96 وما يليه من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
  • الفصل 2 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.