Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72236 بتاريخ 30/05/2025 : تقدير فداحة الخطأ الموجب للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- - تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يرجع للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- - تقدير فداحة الخطأ من طرف المحكمة يكون باعتماد الظروف والملابسات التي وقع فيها الخطأ وكذلك النتائج ومدى الضرر الذي ترتب عنه بالنسبة للمؤجر.
- - الهفوة الفادحة تكتسي قدرا هاما من الخطورة ويترتب عنها ضرر فادح للمؤسسة ويستحيل معها مواصلة العلاقة الشغلية دون الإضرار بالمؤجر.
- - ينبغي مراعاة مبدأ تناسب العقوبة مع الهفوة المقترفة فلا يجازي العامل بأقصى مراتب الجزاء لهفوة غير خطيرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.