Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72379 بتاريخ 01/04/2026 : اختصاص حاكم الناحية بصفة أصلية في مراجعة النفقة بعد صدور حكم الطلاق البات

J P 72379/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - يختص حاكم الناحية بصفة أصلية ومطلقة بالنظر في دعاوى النفقة ومراجعتها طبق أحكام الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - يختص قاضي الأسرة بمراجعة القرارات الفورية المتعلقة بالنفقة طالما كانت دعوى الطلاق منشورة ولم يصدر فيها حكم بات، وذلك بمقتضى الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية.
  3. - ينقضي اختصاص قاضي الأسرة بمسألة النفقة الفرعية بصدور حكم بات في دعوى الطلاق، ليعود الاختصاص الأصلي في شأنها إلى حاكم الناحية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.