Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72508 بتاريخ 25/02/2025 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لجميع دفوعات الطرفين في تقدير شروط مرض الموت
Principe juridique
- - تقدير مدى توفر شروط مرض الموت يرجع لاجتهاد حكام الأصل، بشرط أن يستند قضاؤهم إلى ما له أصل ثابت بالملف بعد تقدير الأدلة وتمحيص دفوع الطرفين، وأن يكون القرار مستوفياً لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
- - إغفال محكمة الموضوع تمحيص دفوعات الطرفين والتعمق فيها، خاصة ما يتعلق منها بنفي أحد شروط مرض الموت كعجز المريض عن القيام بحاجياته العادية، مع وجود مؤيدات تدعم هذا الدفع، يعد تقصيراً في تقدير الأدلة ويورث القضاء ضعفاً في التعليل وخرقاً للقانون.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.