Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72840 بتاريخ 12/02/2025 : وجوب إسناد القضاء على أساس ما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 72840/202512 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوب إسناد القضاء على أساس ما له أصل ثابت بأوراق الملف واعتمادا على أعمال الخبرة التي تحقق مبرر مدة الراحة محل طلب التعويض.
  2. - وجوب احتساب الغرامة اليومية باعتماد الأجر الأعلى من بين الأربع ثلاثيات السابقة للمرض المهني استنادا إلى كشف الحساب المظروف بالملف وفي حدود نسبة الثلثين.
  3. - انتفاء الخلط بين الغرامة اليومية وجراية العجز طالما أن هذه الأخيرة لم يبت فيها بعد ولم يثبت تحديدها بصفة نهائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.