Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72840 بتاريخ 12/02/2025 : وجوب إسناد القضاء على أساس ما له أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- - وجوب إسناد القضاء على أساس ما له أصل ثابت بأوراق الملف واعتمادا على أعمال الخبرة التي تحقق مبرر مدة الراحة محل طلب التعويض.
- - وجوب احتساب الغرامة اليومية باعتماد الأجر الأعلى من بين الأربع ثلاثيات السابقة للمرض المهني استنادا إلى كشف الحساب المظروف بالملف وفي حدود نسبة الثلثين.
- - انتفاء الخلط بين الغرامة اليومية وجراية العجز طالما أن هذه الأخيرة لم يبت فيها بعد ولم يثبت تحديدها بصفة نهائية.
Textes appliqués
- الفصل 26 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 35 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.