Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73111 بتاريخ 31/10/2025 : سلطة محكمة الموضوع المطلقة في تقدير أدلة الإثبات وتمحيصها للوصول إلى الحقيقة

J P 73111/202531 octobre 2025

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في مناقشة الوقائع وتمحيص أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية للوصول إلى الحقيقة، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللاً تعليلاً مستساغاً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت في الملف.
  2. يقع عبء إثبات التخلي التلقائي للعامل عن عمله على من يدعيه، ويجب أن يستند هذا الإثبات إلى وسائل قانونية كإنذار العامل بالرجوع إلى العمل بعد مغادرته له في ظرف ملائم، وذلك قبل رفع الدعوى.
  3. يُرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله أن يجري كل وسيلة تحقيق يراها لازمة لتكوين قناعته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.