Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73016 بتاريخ 22/04/2025 : عدم كفاية الإشارة في محضر الأبحاث الجزائية لثبوت واقعة استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- مجرد الإشارة في محضر الأبحاث الجزائية إلى استهلاك السائق لمادة مخدرة لا يكفي لثبوت الواقعة باعتبارها من المسائل الواقعية التي لا تثبت بالمعاينة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.