Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73180 بتاريخ 29/04/2025 : صحة القيام بدعوى مضار الجوار ضد الشاغل المباشر للمصدر الضار دون اشتراط صفة المالك

قرار تعقيبي عدد 73180 بتاريخ 29/04/2025 : صحة قيام المتضرر من مضار الجوار على الشاغل مصدر الضرر دون اشتراط صفة المالك

J P 73180/202529 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن رابطة الجوار تنشأ بين المنتفعين بالعقارات المتجاورة وتقتضي ضمان ممارسة كل شخص لحقوقه واحترام حقوق الغير، ويترتب عن خرق قاعدة حسن الجوار خطأ يتمثل في التعدي المادي الذي تقوم معه المسؤولية بمجرد إثبات حصول الضرر غير المألوف.
  2. وحيث يستفاد أن نظرية الجوار فصلها المشرع عن الملكية، فلا يشترط في القائم بالدعوى أن يكون مالكا، كما لا يشترط في المطلوب أن يكون مالكا لصحة القيام عليه، ويمكن للمتضرر القيام مباشرة على المسؤول عن الضرر بعد إثبات أنه مصدر الضرر.
  3. وحيث أن الأساس القانوني الذي يحدده المدعي في الأصل هو حق مشروع يضبطه وفق المصلحة التي يروم حمايتها في إطار ما يخوله له القانون، وليس للمطلوب أن يضيق عليه مجال تخيره دعواه طالما لم تخالف هذه الدعوى ما أتاحه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.