Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73056 بتاريخ 27/01/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وقائع الطرد التعسفي ومدى جدية أسبابه
Principe juridique
- - يرجع لمحكمة الموضوع الترجيح بين مؤيدات الطرفين للقول بمدى وجود أسباب حقيقية وجدية للطرد من عدم ذلك وفق ما لها من سلطة تقديرية وإجتهاد في فهم الوقائع.
- - تغني محكمة الموضوع عن اللجوء للتحرير على الطرفين إذا كان الإختلاف لا يتعلق بالتأكد من وقائع معينة وإنما بتقدير مدى جدية الأسباب المقدمة للطرد.
- - لا يعد رفض الأجير العودة للعمل بأجر أقل مما كان يتقاضاه تخلياً تلقائياً عن العمل، بل يضفي على العرض المذكور صبغة الطرد التعسفي.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.