Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73109 بتاريخ 05/11/2024 : استحقاق المتقاعد للتعويض عن الضرر المهني رغم تقاضي الجراية
Principe juridique
- - يقر المشرع بحق المتضرر في التعويض عن الضرر المهني بصياغة عامة دون تحميله عبء إثبات ممارسة عمل فعلي أو تراجع في الدخل، إذ يجعل من النقص في المقدرة المهنية الناتج عن العجز الدائم ضررا مهنيا مفترضا.
- - لا يحول كون المتضرر متقاعدا ويتقاضى جرايته كاملة دون استحقاقه للتعويض عن الضرر المهني المتمثل في النقص في القدرة على العمل، إذ لم يجعل المشرع هذا التعويض رهين إثبات الخسارة الفعلية.
- - يستحق التعويض عن الضرر المهني كل شخص له القدرة على ممارسة أي نشاط أو مهنة، بما في ذلك المتقاعد الذي لا شيء يحول دون قيامه بأنشطة إضافية.
Textes appliqués
- الفصل 127 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.