Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73187 بتاريخ 08/04/2025 : وجوب وضوح الوضعية الاستحقاقية للعقار لقبول دعوى القسمة
Principe juridique
- - أثر القسمة ينحصر في الخروج من الملكية المشاعة إلى الملكية الفردية المفرزة، وهو أثر كاشف لحق الملكية الذي يجب أن يكون ثابتا وغير محل منازعة جدية.
- - ثبوت حق الملكية المشاعة في جانب كل المتقاسمين ووضوح الوضعية الاستحقاقية للعقار موضوع القسمة يعد شرطا جوهريا لقبول دعوى القسمة.
- - لا يجوز لمحكمة الموضوع النظر في دعوى القسمة إلا في ظل وضوح الوضعية الاستحقاقية للعقار، ولا يتسع لها مجال النظر في منازعة تتعلق بصحة الوصية المؤثرة على هذه الوضعية.
Textes appliqués
- الفصل 123 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.