Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73187 بتاريخ 08/04/2025 : وجوب وضوح الوضعية الاستحقاقية للعقار لقبول دعوى القسمة

J P 73187/20258 avril 2025

Principe juridique

  1. - أثر القسمة ينحصر في الخروج من الملكية المشاعة إلى الملكية الفردية المفرزة، وهو أثر كاشف لحق الملكية الذي يجب أن يكون ثابتا وغير محل منازعة جدية.
  2. - ثبوت حق الملكية المشاعة في جانب كل المتقاسمين ووضوح الوضعية الاستحقاقية للعقار موضوع القسمة يعد شرطا جوهريا لقبول دعوى القسمة.
  3. - لا يجوز لمحكمة الموضوع النظر في دعوى القسمة إلا في ظل وضوح الوضعية الاستحقاقية للعقار، ولا يتسع لها مجال النظر في منازعة تتعلق بصحة الوصية المؤثرة على هذه الوضعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.