Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73158 بتاريخ 15/04/2025 : عدم قبول التعقيب لاستيفاء الحكم المطعون فيه لشروط التعليل الواقعي والقانوني

J P 73158/202515 avril 2025

Principe juridique

  1. - إن توجيه التنبيه التجاري إلى غير ذي صفة في العلاقة الكرائية الأصلية يجعله باطلاً.
  2. - إن صحة العقد وانتاجيته لآثاره القانونية تثبت بمجرد إبرامه وثبوت تاريخه، ولا تؤثر في ذلك إبرام عقد لاحق مع طرف آخر دون فسخ العقد الأول رضائياً أو قضائياً.
  3. - إن انقضاء الأجل القانوني لسداد معينات الكراء دون الخلاص الكامل يستوجب الفسخ حكماً بموجب الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977.
  4. - تكون محكمة الموضوع في منأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قرارها مؤسساً على معطيات صحيحة وثابتة ومستوفياً لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.