Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73158 بتاريخ 15/04/2025 : عدم قبول التعقيب لاستيفاء الحكم المطعون فيه لشروط التعليل الواقعي والقانوني
Principe juridique
- - إن توجيه التنبيه التجاري إلى غير ذي صفة في العلاقة الكرائية الأصلية يجعله باطلاً.
- - إن صحة العقد وانتاجيته لآثاره القانونية تثبت بمجرد إبرامه وثبوت تاريخه، ولا تؤثر في ذلك إبرام عقد لاحق مع طرف آخر دون فسخ العقد الأول رضائياً أو قضائياً.
- - إن انقضاء الأجل القانوني لسداد معينات الكراء دون الخلاص الكامل يستوجب الفسخ حكماً بموجب الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977.
- - تكون محكمة الموضوع في منأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قرارها مؤسساً على معطيات صحيحة وثابتة ومستوفياً لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.