Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73610 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية الناتجة عن الترفيع في عناصر المرتب القارة

J P 73610/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. انعقاد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتعديل الجراية عندما يكون النزاع قائما بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي المنافع الاجتماعية أو الجرايات، ويتعلق بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
  2. يوجب الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بتلك الرتبة أو الوظيفة، وذلك لضمان التوازن مع تطور الظروف الاقتصادية.
  3. إن الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 يعد آلية دائمة وغير محددة بزمن لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي، ولا تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 مانعاً من الانتفاع بهذا الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.