Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73386 بتاريخ 17/03/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في تكييف دفع مصاريف العلاج بين الزوجين
Principe juridique
- - يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، ويستلزم من محكمة الموضوع أن يكون قضاؤها معللاً كما يجب قانوناً، بما في ذلك بيان موقفها من النزاع والجواب عن المطاعن المثارة والتأسيس لقضائها بفهم منسجم وصحيح للنصوص القانونية المنطبقة.
- - يجب على محكمة الموضوع، عند تكييف التصرف القانوني، أن تأخذ في الاعتبار جميع وقائع النزاع وجوانبه وتتناولها بالبحث والتدقيق، خاصة العلاقات القانونية الخاصة بين الأطراف التي قد تؤثر على التكييف، كالعلاقة الزوجية.
Textes appliqués
- الفصل 74 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1185 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1142 من م ا ع autres décisions
- الفصل 87 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.