Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73612 بتاريخ 19/02/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية الناتجة عن إدماج العبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- انعقاد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات الخاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، ويدخل في ذلك طلبات تعديل الجراية الناتجة عن إدماج العبء الجبائي الإضافي كعنصر قار من عناصر المرتب.
- يستفاد من أحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 إرساء قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إضافة منحة جديدة قارة، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة وتحقيق مبدأ المساواة مع الأعوان المباشرين.
- إن الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه بالفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981، والمتعلق بمنحة القضاء، لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 مانعاً من الانتفاع به، خاصة وأن الجهة الممضية على الاتفاق المقرر للإعفاء هي المكلفة بإصدار الأمر التطبيقي اللازم ولا يمكن أن يتحمل المضمون الاجتماعي تبعة ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.