Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73562 بتاريخ 15/04/2025 : جواز تضمين التنبيه التجاري طلب إنهاء الكراء وعرض التجديد بمعين أرفع

J P 73562/202515 avril 2025

Principe juridique

  1. - التنبيه التجاري الذي يوجهه المالك للمتسوغ يمكن أن يشمل فرعين معاً، أي إنهاء الكراء مع عرض التجديد بمعلوم كراء أرفع، دون أن يشكل ذلك تناقضاً أو تضارباً.
  2. - إذا أسس التنبيه التجاري على طلب إنهاء الكراء وعرض التجديد بشروط جديدة، فإنه يكون مناطاً بأحكام الفصلين 4 و27 من قانون الملكية التجارية، ويكون للمتسوغ خيار المنازعة في العرض أو القيام بقضية تعديل الكراء أمام قاضي الملك التجاري خلال ثلاثة أشهر.
  3. - إذا أسس التنبيه التجاري على مجرد طلب الترفيع في معلوم الكراء، فإنه يخضع لأحكام الفصلين 24 و25 من قانون الملك التجاري، ويحق لأحد الطرفين الالتجاء للمحكمة لطلب تعديل الكراء المقترح بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.